مقالات

إذن الزوج عند زيارة الوالدين

إذن الزوج عند زيارة الوالدين.

بقلم :الدكتورة لمياء عبد الجليل سيد .

مدرس الفقة بجامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القليوبية.

إذن الزوج عند زيارة الوالدين

إذن الزوج عند زيارة الوالدين  ، الأصل فى زيارة الأهل أن تكون بالتفاهم بين الزّوجين بحسب ما يرياه مناسباً للظروف، والإمكانيات، فإن حدث تعنت من الزوج ولم يأذن لزوجته بزيارة والديها فمتى يجب على الزوجة طاعته فى ذلك، ومتى لايجب . أولاً: يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا منعها من زيارة أهلها فى الحالات الآتية:

مقالات ذات صلة

الحالة الأولى: للزوجة أن تطيع زوجها إذا منعها من زيارة والديها؛ إذا كان من وراء هذه الزيارة مفسدة وضرر ديني متحقق، ولا يمكن دفع هذا الضرر؛ إلاّ بمنعها من الزيارة ولاشك أن هذا نادر الوقوع. فقد روى عن عبادة بن الصامت قال – صلى الله عليه وسلم -: ” لا ضرر ولا ضرار “.(أخرجه ابن ماجة حديث رقم ٢٣٤٠)

وجاء فى التاج والإكليل:]وإن اشتكى ضرر أبويها فإن كانا صالحين لم يمنعا من زيارتها والدخول عليها وإن كانا مسيئين واتهمهما بإفساد زاراها في كل جمعة مرة بأمينة تحضر معهم.[ [التاج والإكليل: 4 / 158] .

الحالة الثانية: أن تكون شابة وهى غير مأمونة، فإن كانت مأمونة فلايجوز منعها. فقد جاء فى الشرح الكبير للشيخ الدردير:] وَيُقْضَى لَهَا بِالزِّيَارَةِ إنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً وَلَوْ شَابَّةً، وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْأَمَانَةِ حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَأْمُونَةً لَمْ تَخْرُجْ.[ ( الشرح الكبير2/512) الحالة الثالثة: إذا كان الوالدان يقدران على إتيانها لا تذهب كل جمعة، بل يأذن لها زوجها في زيارتهما في المرة بعد الأخرى بحسب العرف؛ لأن كثرة الخروج غير محمودة. (النهر الفائق شرح كنز الدقائق 2/515)

الحالات التى لايجوز للزوجة فيها طاعة زوجها إذا منعها من زيارة والديها: اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على أنه على أنه إذا كان أحد والديها مريض مرض مزمن، ولايوجد غيرها من الأخوة من يقوم برعايته فيجب عليها فى هذه الحالة أن لا تطيع زوجها. فقد جاء فى المحيط البرهانى:]امرأة لها أب زمن ليس له من يقوم عليه غير البنت، ويمنعها الزوج عن تعاهده جاز لها أن تعصي زوجها وتطيع أباها مؤمناً كان الأب أو كافراً؛ لأن القيام عليه فرض عليها في هذه الحالة، وحق الزوج لا يظهر مع الفرائض.( المحيط البرهاني بن مَازَةَ البخاري الحنفي (3/172) وجاء فى البيان والتحصيل: ] يُقْضَى على الرجل في امرأته تشهد جنازة أبيها وأمها وتزورهم والأمر الذي تكون فيه الصلة والمصلحة.[ (البيان والتحصيل6/105) وجاء فى المهذب فى الفقه الشافعى: ]يكره منعها من عيادة أبيها إذا أثقل وحضور مواراته إذا مات لأن منعها من ذلك يؤدي إلى النفور ويغريها بالعقوق.[(المهذب فى الفقه الشافعى 3/481)

وخالفهم الحنابلة: فقالوا بوجوب طاعة الزوجة لزوجها فى ذلك حيث جاء فى المغنى لابن قدامة أن “للزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها، أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما، قال أحمدُ في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إلا أن يأذن لها” …”ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما، لأن في ذلك قطيعة لهما وحملا لزوجته على مخالفته”.[ (المغنى لابن قدامة8/130) واستدلوا بما روى عن أنس رضي الله عنه: ((أن رجلًا غزا وامرأته في علو وأبوها في السفل وأمرها ألَّا تخرج من بيتها فاشتكى أبوها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته واستأذنته، فأرسل إليها أن: اتقي الله وأطيعي زوجكِ، ثم أن أباها مات، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه وأخبرته فأرسل إليها أن: اتقي الله وأطيعي زوجكِ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى على أبيها، فقال لها: إن الله قد غفر لأبيكِ بطواعيتكِ لزوجكِ) الحديث ضعيف ضعفه ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال(7/135) وناقش الشافعية الحديث بالآتى: أن هذا الحديث لم يصح عندنا حيث رواه الطبراني في الاوسط وآفته محمد عقيل الخزاعى هذا من جهة الاسناد ومتنه يعارض امورا مجمعا عليها فإن اباها له حقوق عليها لا تحصى.(المجموع شرح المهذب16/413)

الرأى الراجح: بعد عرض أراء الفقهاء وأدلتهم يتبين أن الراجح وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا كان أبويها يستطعان زيارتها، أو كان أحدهما مريضًا ووجد غيرها من الأخوة يقوم بشؤونه، فإن لم يوجدلايجوز للزوج أن يمنعها وإن أصر على المنع يكون أثمًا وقاطعًا للرحم. وهذا ماعليه فتوى دار الإفتاء المصرية فقد أوضحت لجنة الفتوى، أنه يستوي في وجوب بر الوالدين الذكور والإناث، لكن إن كانت البنت مشغولة بحق زوجها عليها فلا يعذر الابن في تقصيره أو تقاعسه عن رعاية والديه.وأضافت: لو كان للأم أبناء كثيرون فإن رعاية الأم فرض كفاية على جميع القادرين منهم، متى ما قام بهذه الرعاية واحد، أو أكثر من أولادها بطيب نفس فقد فاز بثواب البر العظيم وسقط الإثم عن الباقين، أما إن تقاعس جميعهم، وقصروا في خدمة أمهم، فالكل آثمون ومذنبون لتفريطهم في رعاية أمهم وبرها.(تم نشر الفتوى بجريدة اليوم السابع الخميس 16/سبتمبر/2021 – 01:30 م) ونصت فتوى اللجنة الدائمة على أنه: “لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (19/165).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
رجوع
واتس اب
تيليجرام
ماسنجر
فايبر
اتصل الآن
    آخر الأخبار

    أنت تستخدم إضافة Adblock

    يجب عليك ايقافها لكي يظهر لك المحتوي