حكم القمار في الإسلام
بقلم / محمـــد الدكـــروري
إن القمار من أعظم الكبائر التي حرمها شرعنا الحنيف، حيث يقول الله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون” والميسر هو القمار كيفما كان نوعه، وكيفما كانت تسميته، لأن التلبيس على الناس بتسميته لعبة، أو حظا، أو رهانا، أو ميسرا خيريا، أو غير ذلك، لا يغير من حقيقة تحريمه شيئا، ويقول ابن القيم رحمه الله ” فتغيير صور المحرمات وأسمائها، مع بقاء مقاصدها وحقائقها، زيادة في المفسدة التي حرمت لأجلها” ولذلك قال مجاهد “كل القمار من الميسر، حتى لعب الصبيان بالخرز” ويدخل فى ذلك القمار باللعب بالورق، والمكعبات، ورهان الخيول، ورهان الفرق الرياضية، وألعاب اليانصيب، وما يعرف بالقمار الإلكتروني.
في المصطلح الشرعي بالنردشير، الذي جاء في ذمه قول النبي صلى الله عليه وسلم “من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير و دمه” رواه مسلم، وغير ذلك من طرق تحصيل المال الحرام، بل إن مجرد الدعوة إلى القمار أمر محرم يستدعي الكفارة بإعطاء صدقة، فكيف بلعبه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم “من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق” رواه البخارى ومسلم، فأخشي أن يمر بنا زمان ليأتى من يقول الشيخ فلان يرى حرمة الخمر، والشيخ فلان يرى أن الخمر ليست حراما، والشيخ فلان يرى أن الصلوات خمس، والشيخ فلان يقول يكفي اثنين او ثلاثة، الشيخ فلان يرى أن صيام رمضان فريضة، والشيخ فلان يرى انه مستحب للقادر عليه.